سلاح الميليشيا: بطلان تشريعه في البيانات الحكومية

11/29/2024 - 23:49 PM

Atlantic home care

 

 

 

بقلم المحامي فؤاد الأسمر

 

تندرج القوانين والأنظمة في الدول ضمن هرمية يتربع على رأسها الدستور وتأتي بدرجة ثانية المعاهدات الدولية ومن بعدها القوانين الصادرة عن البرلمان ومن ثم المراسيم الاشتراعية والمقررات الحكومية، بحيث يجب احترام مبدأ التراتبية، أي أن تلتزم وتتقيّد الأحكام الأدنى مرتبة بتلك الأعلى منها.

بمعنى انه لا يحق للبيان الحكومي أن يذهب إلى تشريع دور الميليشيات في حماية الحدود اللبنانية خلافاً لأحكام الدستور والمعاهدات والقوانين، التي تسموا عليه، والتي تحصر هذه المهمة بالجيش السلطة الوحيدة المولجة بذلك.

ومع العلم بأن قانون العقوبات يعتبر ان أية جمعية غير مسجلة قانوناً وتحظى بتمويل خارجي، أو تهدف إلى تغيير النظام اللبناني، إنما تشكل جمعية أشرار يقتضي حلّها، وهو حال الحزب الإلهي الذي ينطبق عليه هذا الوصف، بحيث لا يجوز للبيان الحكومي مناقضة قانون العقوبات.

والأكثر أسفاً أن الحزب الإلهي يمّعن بتهشيم الدولة وضرب هيبتها عبر إعلانه الحرب منفرداً مخالفاً الدستور والمعاهدات الدولية لاسيما منها اتفاقية الهدنة وسائر قرارات الأمم المتحدة الملزمة للبنان.

وبالتالي ان اي بيان حكومي يشرّع سلاح الميليشيا الإيرانية في لبنان هو باطل ويشكل خيانة وطنية، مما يفرض وجوباً حلّ جميع الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها واخضاعها لدستور وقوانين البلاد.

أما تسمية المقاومة فهي انتفت بعد تحقق التحرير في العام ٢٠٠٠ ولم يعد من المقبول أن تتولى أي دور رسمي.

أَلَمّ يحن الوقت لأن تحترم الدولة كيانها ومؤسساتها وتستعيد دورها بدلاً من ترك شعبها فريسة للموت خدمة للأجندات الغريبة؟

 

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment