ندى الأسمر تدين التلاعب المصرفي بحسابات المودعين قرار ظني يثبت التزوير والاحتيال والمخالفات في ملف سيدروس بنك

02/14/2026 - 11:48 AM

https://metrolinktrains.com

 

 

روجيه أبو فاضل

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر قرارها في الدعوى المقامة من الأطباء روي مطران وأنطوان شقير وسيرينا أيوب بحق مصرف سيدروس بنك ش.م.ل بواسطة وكيلتهم القانونية المحامية ريتا رحمة، بعد دراسة ملف قضائي معقّد يتصل بالتلاعب بحسابات مصرفية وجرائم تزوير واحتيال وتبييض أموال، وهو ملف تعددت فيه الشكاوى وتشعبت الإفادات وتقاطعت مع تحقيقات أولية واستنطاقية وتقارير خبرة فنية، ما استدعى مقاربة قضائية دقيقة انتهت إلى تحديد المسؤوليات والظن بالمدعى عليهم وفق الأصول القانونية المعتمدة

إن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان،

لدى التدقيق،

وبعد الاطلاع على ورقة الطلب عدد ٢٠٢٥/٣٠٧ تاريخ ٩/١٠/٢٠٢٥، وعلى التحقيقات الأولية والاستنطاقية، وأوراق الدعوى كافة،

وبعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بالأساس المودعة في ٢١/١/٢٠٢٦،

تبين أنه أسند إلى المدعى عليهم:

– كالين ناجو فارس، والدتها ليبية، مواليد عام ١٩٨٦، لبنانية، أوقفت وجاهياً بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٥،

– مصرف سيدروس بنك ش.م.ل، بشخص رئيس مجلس إدارته فادي صباح العسلي، والدته عايدة، مواليد ١٩٧٤، لبناني،

– كل من يظهره التحقيق،

أنه في جبل لبنان وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدمت الأولى وبوسائل الاحتيال والتزوير واستعمال المزور مع العلم بالأمر، بقصد الاستيلاء على أموال المدعين المصرفية، على التلاعب بحساباتهم وسحب المبالغ المالية منها دون وجه حق، وذلك من خلال تزوير تواقيع زبائن المصرف وإصدار إيصالات سحب وإيداع مزورة، كما أقدمت على الاستيلاء على الأموال المسلّمة إليها وإساءة الأمانة بها، إضافة إلى تبييض الأموال من خلال تحويلات مالية إلى الخارج وشراء عقارات وغيرها بواسطة تلك الأموال.

وأن الأفعال المنسوبة إليها تشكل الجرائم المنصوص عنها في المواد ٤٧١ و٤٥٤ و٤٧١/٤ و٦٣٦ و٦٥٥ و٦٧٢ من قانون العقوبات، والمواد ١ و٢ و٣ من قانون تبييض الأموال رقم ٤٤/٢٠١٥، معطوفين على المادة ٢١٠ من قانون العقوبات بالنسبة للثاني.

وبعد الاطلاع على الشكوى المباشرة المقدمة بتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٥ لحضرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان من المدعي مصرف سيدروس بنك ش.م.ل بواسطة وكيله المحامي إيمن جزيني والمؤسسة برقم ١٣ والمضمومة بموجب قرار قاضي التحقيق الأول تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٥ إلى ملف الدعوى رقم ٢٠٢٥/٣٠٧.

تبين أن المصرف المدعي ينسب إلى المدعى عليها:

– كالين ناجو فارس، والدتها ليبية، مواليد ١٩٨٦، لبنانية،

إقدامها على تزوير تواقيع زبائن المصرف والتلاعب بحساباتهم وسحب المبالغ المالية من تلك الحسابات دون وجه حق.

وأن الأفعال المنسوبة إليها تشكل الجرائم المنصوص عنها في المواد ٤٥٣ و٤٧١ و٦٧٢ من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على الشكوى المباشرة المقدمة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٥ لحضرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان من المدعي مصرف سيدروس بنك ش.م.ل ممثلاً بالمدير العام المساعد أنطوان مطر والمؤسسة برقم ١٥٤ والمضمومة بقرار قاضي التحقيق الأول تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٥ إلى ملف الدعوى وبعد الاطلاع على الشكوى المباشرة المقدمة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٥ لحضرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان من المدعي مصرف سيدروس بنك ش.م.ل ممثلاً بالمدير العام المساعد أنطوان مطر والمؤسسة برقم ١٥٤ والمضمومة بقرار قاضي التحقيق الأول تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٥ إلى ملف الدعوى رقم ٢٠٢٥/٣٠٧،

تبين أن المصرف المدعي ينسب إلى المدعى عليها كالين ناجو فارس إقدامها على تزوير تواقيع زبائن المصرف والتلاعب بحساباتهم وسحب المبالغ المالية من تلك الحسابات دون وجه حق.

وتبين أن المدعية سيرينا ميلاد أيوب كانت قد تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه المدعى عليهما مصرف سيدروس بنك ش.م.ل وكالين فارس بجرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال، أحيلت إلى فصيلة جونية للتحقيق بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٥.

وتبين أن المدعية ندين مطران تقدمت بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢٥ بشكوى مباشرة بوجه المدعى عليها كالين فارس تبعًا للدعوى العامة العالقة لدينا تحت الرقم ٢٠٢٥/١٤٧، والتي تم فيها التحقيق بموجب ورقة الطلب موضوعها الجرائم المسندة إليها، وقد تم ضمها إلى الدعوى الراهنة.

وتبين من مضمون الشكوى المقدمة من المدعي روي مطران ومن إفاداته الأولية والاستنطاقية أنه يعمل كطبيب مختص بأمور التجميل في لبنان والخارج، وقد قام في العام ٢٠٢١ بفتح حساب لدى مصرف سيدروس بنك ش.م.ل فرع جونية بعد أن عرضت عليه المدعى عليها كالين فارس، مديرة فرع المصرف في جونية، الاستفادة من معدلات أقل من المصرف الذي كان يتعامل معه، لجهة خدمة الـ POS والتحويلات المالية إلى الخارج، وأنه أوكل شقيقته ندين مطران التوقيع عنه في المصرف بصلاحيات واسعة لا سيما لجهة التحويلات والقيام بإيداع المبالغ النقدية في حسابه.

وأضاف أن المدعى عليها كالين فارس عرضت عليه استثمارات كانت تجري في مصرف لبنان أعطتها اسم QOTA، وأعلمته أنها سرية ومحصورة بنوع معين من الزبائن المهمين لتأمين سيولة لمصرف لبنان لقاء عائدات مرتفعة وبآجال محددة، فقام بإيداع المصرف منذ منتصف العام ٢٠٢٤ وعلى دفعات مبالغ تقارب ثلاثة ملايين دولار أميركي للاشتراك بهذه الاستثمارات، إلا أنها لم تدخل في حساباته المصرفية، وكانت المدعى عليها تقول له إنها تدخل في حساب صيرفة في مصرف لبنان، وأن هذا الحساب لا يتم تحريره إلا بتاريخ معين لم تحدده، وأنه أعطاها إيصال العملية الأولى فقط ولم تعد تعطيه أي إيصال عن العمليات اللاحقة.

وتبين لاحقًا وقوع انتهاكات عدة لحسابه المصرفي عن طريق تزوير توقيع شقيقته على إيصالات سحب أموال فريش بالدولار الأميركي دون علمه أو علمها، لفترة طويلة من الزمن، دون أن يلحظها أي تدقيق أو رقابة داخل المصرف، كما تبيّن أن عمليات QOTA كانت وهمية.

وتبين من الشكوى المقدمة من المدعية سيرينا أيوب أنها فتحت حسابًا مصرفيًا لدى المصرف المدعى عليه في شهر آذار ٢٠٢٤، وسلمت مبلغ مائة ألف دولار أميركي لمديرة الفرع كالين فارس لإيداعه في الحساب، إلا أن كشف الحساب الذي طلبته لاحقًا لإبرازه للسفارة البريطانية تبيّن أنه وهمي، وأن المبلغ لم يودع أصلًا، كما تبين لاحقًا أن الحساب فارغ وأن توقيعها قد زوّر على شيكات سحب دون علمها.

وبالنسبة لعمليات QOTA، أفادت المدعى عليها كالين فارس أنها لم تكن عمليات وهمية، وأن المدعي روي مطران وشقيقته ندين كانا على علم بها، وأنها كانت تتم خارج إطار التعامل المصرفي على شكل تصريف شيكات أو صرف أموال بين الدولار الأميركي والعملة اللبنانية لتأمين سيولة نقدية للتجار مقابل أرباح، وأن هذه العمليات أدت إلى خسائر.

وبالتحقيق مع المدعية ندين مطران نفت وجود أي تفويض أو اتفاق يجيز للمدعى عليها التوقيع عنها أو عن شقيقها على أي مستند مصرفي، وأكدت أنها لم توقّع سوى على إشعار سحب واحد بقيمة ٧٥ ألف دولار أميركي، وأن المدعى عليها استلمت مبالغ مالية ضخمة بحجة إجراء عمليات QOTA دون إعادة هذه الأموال.

وتبين أن المدعى عليه مصرف سيدروس بنك ش.م.ل أدلى بواسطة ممثله بأن المصرف لا علاقة له بالتلاعب الحاصل، وأنه بعد اعتراض الدكتور مطران تم إجراء تحقيق داخلي تبين بنتيجته أن التواقيع الواردة على المستندات هي نفسها، وأن المصرف لم يكن على علم بالمخالفات قبل ذلك.

ثانيًا: في الأدلة

تثبت الوقائع بالأدلة التالية:

١ الادعاء الشخصي والعام

٢ التحقيقات الأولية والاستنطاقية

٣ مدلول أقوال المدعى عليها كالين فارس

٤ الإقرار الخطي

٥ أقوال الشهود والتقرير الدركي

٦ تقارير الخبرة الفنية

٧ الأوراق كافة

ثالثًا: في القانون

حيث إن المعطيات الثابتة في الملف، لا سيما أقوال المدعى عليها وإقرارها، وتقارير الخبرة، وشكاوى المدعين، تشكل شبهات جدية حول إقدام المدعى عليها كالين ناجو فارس على سرقة أموال المدعين من حساباتهم عبر تزوير التواقيع وتنظيم مستندات مزورة والاستيلاء احتيالًا على الأموال وتبييضها، ما يشكل الجرائم المنصوص عنها في المواد ٤٥٤ و٤٧١ و٦٣٦ و٦٥٥ من قانون العقوبات والمادة ٢ من القانون ٤٤/٢٠١٥.

وحيث إن معطيات الملف تحمل على الظن بمسؤولية مصرف سيدروس بنك ش.م.ل جزائيًا لعدم قيامه بالرقابة اللازمة على أعمال مديرة فرعه، الأمر الذي يبرر الظن به سندًا للمواد ٤٥٤ و٤٧١ و٦٣٦ و٦٥٥ عقوبات معطوفة على المادة ٢١٠ عقوبات.

وحيث لم يثبت ارتكاب المدعى عليهما روي مطران وندين مطران لأي جرم، ما يقتضي منع المحاكمة عنهما.

لذلك

نقرر وفقًا لمطالعة النيابة العامة:

أولًا: الظن بالمدعى عليها كالين ناجو فارس سندًا للمواد ٤٥٤ و٤٧١ و٦٣٦ و٦٥٥ عقوبات والمادة ٢ من القانون ٤٤/٢٠١٥.

ثانيًا: الظن بالمدعى عليه مصرف سيدروس بنك ش.م.ل سندًا للمواد ٤٥٤ و٤٧١ و٦٣٦ و٦٥٥ عقوبات معطوفة على المادة ٢١٠ عقوبات.

ثالثًا: إيجاب محاكمتهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في جونية.

رابعًا: منع المحاكمة عن المدعى عليهما روي مطران وندين مطران.

خامسًا: تضمين المدعى عليهما الرسوم والنفقات كافة.

سادسًا: إيداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإحالتها إلى المرجع المختص.

ضخمة بحجة إجراء عمليات QOTA دون إعادة هذه الأموال.

وتبين أن المدعى عليه مصرف سيدروس بنك ش.م.ل أدلى بواسطة ممثله بأن المصرف لا علاقة له بالتلاعب الحاصل، وأنه بعد اعتراض الدكتور مطران تم إجراء تحقيق داخلي تبين بنتيجته أن التواقيع الواردة على المستندات هي نفسها، وأن المصرف لم يكن على علم بالمخالفات قبل ذلك.

ثانيًا: في الأدلة

تثبت الوقائع بالأدلة التالية:

١ الادعاء الشخصي والعام

٢ التحقيقات الأولية والاستنطاقية

٣ مدلول أقوال المدعى عليها كالين فارس

٤ الإقرار الخطي

٥ أقوال الشهود والتقرير الدركي

٦ تقارير الخبرة الفنية

٧ الأوراق كافة

 

ثالثًا: في القانون

حيث إن المعطيات الثابتة في الملف، لا سيما أقوال المدعى عليها وإقرارها، وتقارير الخبرة، وشكاوى المدعين، تشكل شبهات جدية حول إقدام المدعى عليها كالين ناجو فارس على سرقة أموال المدعين من حساباتهم عبر تزوير التواقيع وتنظيم مستندات مزورة والاستيلاء احتيالًا على الأموال وتبييضها، ما يشكل الجرائم المنصوص عنها في المواد ٤٥٤ و٤٧١ و٦٣٦ و٦٥٥ من قانون العقوبات والمادة ٢ من القانون ٤٤/٢٠١٥.

وحيث إن معطيات الملف تحمل على الظن بمسؤولية مصرف سيدروس بنك ش.م.ل جزائيًا لعدم قيامه بالرقابة اللازمة على أعمال مديرة فرعه، الأمر الذي يبرر الظن به سندًا للمواد ٤٥٤ و٤٧١ و٦٣٦ و٦٥٥ عقوبات معطوفة على المادة ٢١٠ عقوبات.

وحيث لم يثبت ارتكاب المدعى عليهما روي مطران وندين مطران لأي جرم، ما يقتضي منع المحاكمة عنهما.

لذلك

نقرر وفقًا لمطالعة النيابة العامة:

أولًا: الظن بالمدعى عليها كالين ناجو فارس سندًا للمواد ٤٥٤ و٤٧١ و٦٣٦ و٦٥٥ عقوبات والمادة ٢ من القانون ٤٤/٢٠١٥.

ثانيًا: الظن بالمدعى عليه مصرف سيدروس بنك ش.م.ل سندًا للمواد ٤٥٤ و٤٧١ و٦٣٦ و٦٥٥ عقوبات معطوفة على المادة ٢١٠ عقوبات

ثالثًا: إيجاب محاكمتهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في جونية.

 

 

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment